Q فضيلة الشيخ: من شرط التقايض في المال يعني مثلاً بعض الدول فرضت على رعاياها المغتربين تحويلاً إلزامياً، وهو أن يحول المغترب مبلغاً من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه؛ ولكن عند التحويل يكتب لك سنداً بصرفه في هذه الدولة وأنت بعيد عنها، وقد أشكل على كثير من الناس هذه المسألة، فهل نلتزم بهذا؟ الشيخ: يعني أنت ستدفع دراهم سعودية؟ السائل: نعم.
الشيخ: وتحول في بلدك إلى دراهم محلية؟ السائل: نعم.
الشيخ: على وجه لا تتمكن من سوى هذا؟ السائل: نعم.
الشيخ: ما يمكن إلا هكذا؟ السائل: لا يمكن إلا هكذا.
الشيخ: إذاً هذه ضرورة ولا بأس بها، يعني: لا بأس إذا أجبرت أن تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية لا بأس، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] .