الضابط المعتبر في حق النساء العجائز لكشف وجوههن

Q فضيلة الشيخ: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور:60] ونرى أن النساء يخرجن، لكن ما هو الضابط للقواعد من النساء؟

صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى في كتابه العزيز القواعد من النساء، وبين ذلك في قوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً} [النور:60] أي: لا ترجو أن أحداً يتقدم إليها ليتزوجها لماذا؟ لأنها كبيرة في السن، متغيرة الملامح، لا يريدها أحد، هذه هي القواعد من النساء، فمثل هذه لا حرج عليها أن تخرج ووجهها وكفيها وقدميها، لأنها لا تتعلق بها النفوس ولا يحصل بها الفتنة.

السائل: يعني القواعد بعضهن لديها زوج وهي معه ولكنها تخرج كاشفة وجهها وخارجة كفيها أيضاً؟ الشيخ: الكلام هل إنها ترجو النكاح لو لم يكن معها زوج؟ السائل: هذا لا نعلمه يا شيخ.

الشيخ: تذكر هذه القاعدة الذين لا يرجون نكاحاً {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً} [النور:60] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015