Q فضيلة الشيخ! بعض الناس إذا انتهى من العمرة وأراد الحلق فإنه قبل حلق رأسه يضع عليه الحلاق شيئاً من المعجون أو الصابون وله رائحة زكية، فهل يعتبر هذا من محظورات الإحرام أم أنه في طريق الإزالة فيعفى عنه؟ الشيخ: لكن كيف انتهت العمرة.
السائل: لم يحلق بعد.
الشيخ: يعني قبل أن يحلق؟ السائل: قبل أن يحلق؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان طيباً يمنعه منه، أما إذا كان مجرد رائحة ذكية فلا بأس بها، لكن هل هو طيب أم رائحة ذكية كرائحة النعناع أو ما أشبه ذلك؟ إن كان الثاني فلا بأس به حتى لو كان في صلب الإحرام.