Q إذا كان الإنسان صائماً قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء؟
صلى الله عليه وسلم لا، إذا شرع الإنسان في صيام واجب، سواء قضاء رمضان أو كفارة يمين أو نذر فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا لضرورة، أما النفل فلا بأس أن يفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر.
السائل: وإن أفطر بما فيه كفارة في رمضان أو في قضاء رمضان؟ الشيخ: الكفارة لا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهو يجب عليه الصوم أيضاً، فإن جامع وهو مفطر لعذر كالمريض والمسافر فلا حرج عليه ولا إثم، إذا كانت زوجته معذورة مثله.
السائل: ماذا يلزم من عمله هذا في القضاء؟ الشيخ: قلت لك: يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره؛ لأنه فعل محرماً، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده.