Q امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت، فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة حائضاً ولا يمكنها أن تنتظر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت متزوجة؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني.
أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار، فالأفضل أن تنتظر، ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت.
السائل: وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت في البلد إذا رجعت؟ الشيخ: إذا رجعت فالأفضل أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة.