Q إذا دخل المأموم بعد الإمام ثم ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، فهل يركع المأموم أم يكمل قراءة الفاتحة؟
صلى الله عليه وسلم إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع، ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فإن كان لم يبقَ عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فَحَسَنٌ، وإلاَّ ركع مع الإمام ولا شيء عليه.