Q فضيلة الشيخ! إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية، ثم أردف لها طلقة ثانية أثناء العدة قبل أن يراجعها، فهل تقع هذه الطلقة الثانية؟
صلى الله عليه وسلم أكثر العلماء على ذلك، أي: على أنها تقع، فالطلقة المرادفة للطلقة تقع.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تقع، وأن الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد نكاح أو رجعة، وقوله هو الصواب.