Q يا شيخ! عفا الله عنك! إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين: الحالة الأولى: إذا اشترط البكارة.
والحالة الثانية: إذا لم يشترط البكارة.
فهل له حق الفسخ أم لا؟
صلى الله عليه وسلم المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر، ولم يشترط أن تكون بكراً، فإنه لا خيار له، وذلك لأن البكارة قد تزول بعبثٍ المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة، أو بإكراه على زنا، فما دام هذا الاحتمال وارداً فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر.
أما إذا اشترط أن تكون بكراً فإن وجدها غير بكر فله الخيار.