Q أحد الإخوة المقيمين في جدة بطبيعة العمل العسكري انتقل إلى الرياض ومكث ثلاث سنين، ويأتي إلى جدة ويعتمر، فله تقريباً عشرين عمرة وحجتين، فهو أحياناً ينوي أنه سيعتمر من الرياض ويأتي إلى جدة ثم لا يحرم من الميقات، وأحياناً لا يكون بالقصد أنه سيعتمر فيأتي إلى جدة ثم بعد ذلك ينوي العمرة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأحساء وأيضاً مكث فيها سنة وهو لا يدري أنه يحرم من الميقات ظناً منه أنه لا شيء فيه، فما حكم عمراته وحجتيه؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم أما العمرات والحجتان فهي صحيحة، غاية ما هنالك أن العمرات التي أحرم فيها من غير الميقات وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع القدرة، وأما مع العجز فلا شيء عليه.
وكذلك يقال في الحج إن كان لم يحرم إلا من جدة، أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة أو متردد هل يعتمر أم لا؟ ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية، فهذا يحرم من جدة ولا شيء عليه.
السائل: إذا كان لا يدري كم مرة ترك الإحرام؟ الشيخ: هذا يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا قدر أنه ترك الإحرام من الميقات عشر مرات أو ثمان مرات جعله ثمان مرات.