Q فضيلة الشيخ حفظكم الله: كيف يكون الرد على من قال بوجوب التمتع؟
صلى الله عليه وسلم الرد يكون من وجهين: الوجه الأول: ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن فسخ الحج مفرداً أو قارناً إلى العمرة ليصير متمتعاً، قيل له: ألكم خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة.
الوجه الثاني: أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا أفقه في دين الله منهما.
فإذا قال قائل: أما الأول فإنه معارض عن قول أبي ذر بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحلوا واجعلوها عمرة قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد) وهذا يدل على أنه ليس خاصاً بالصحابة، قلنا: نخرج من هذا بأن مراد أبي ذر رضي الله عنه: الوجوب للصحابة خاصة، وأما بقية الناس فهو للاستحباب.
وبهذا نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بالتمتع وبين قول الخلفاء الراشدين بأن الوجوب في حق الصحابة؛ لأنهم الذي وُجِهوا بالخطاب، ومعصيتهم للرسول تؤدي إلى أن من بعدهم يعصيه من باب أولى؛ لأنهم أسوة، ثم إن الإشكال الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت، أنه لا يجمع بين العمرة والحج في سفرٍ واحد قد زال بتحلل الصحابة رضي الله عنهم فزال سبب الوجوب هكذا الجواب.
والصحيح أن التمتع أفضل وليس بواجب.