Q رجل تُوفي وله زوجة وأخت من أبيه واثنان من أبناء أخيه، وأوصى هذا الرجل بثلث دخله السنوي أن تذبح باسمه أضحية كل سنة، وأن يوزع بقية الثلث على الفقراء والمساكين، فكيف تكون القسمة بين الورثة؟
صلى الله عليه وسلم يخرج الثلث للوصية ويصرف فيما قاله الموصي، ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛ للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، والباقي لأبناء أخيه.
السائل: وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب وليس له أقارب، فأين ينفق الباقي؟ الشيخ: على فقراء المسلمين.