Q فضيلة الشيخ حفظك الله: شخص لديه محل خياطة واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منهم في نهاية الشهر مبلغاً من المال قدره خمسمائة ريال، وذلك مقابل أجرة المكان الذي يعملون فيه وهم راضون ومسرورون بذلك، فهل يجوز له ذلك؟
صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لا يجوز؛ لأن كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر خمسمائة ريال أو أقل أو أكثر محرم؛ لأنه ظلم لهؤلاء العمال، فالعامل قد يحصل على خمسمائة في الشهر وقد لا يحصل، ثم فيما أظن أنه مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم فيما نظّموه ما لم يكن هناك معصية.