Q السنن الرواتب هل تكفي فيها النية المطلقة؟ أعني: لو كان عليَّ فوائت هل أنوي أن هذه راتبة الظهر القبلية مثلاً وهذه راتبة الظهر البعدية، أو يكفي التعيين بأنها راتبة الظهر فقط؟
صلى الله عليه وسلم الشيء المعين لا بد من أن يتعين، فإذا أردت أن تصلي راتبة الظهر فلابد أن تنوي راتبة الظهر إذا كان عندك عدة رواتب.
وكذلك الفريضة لا بد أن تعيِّن، فلا تنوِ أنها فريضة فقط، بل تنوي أنها الظهر، أو أنها العصر، فالمعيَّن لا بد له من تعيينه، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن المعيَّن إذا لم يكن معه غيره فإنه يكفي أن ينوي الإنسان صلاة فريضة الوقت.
فمثلاً: لو جئتَ لتصلي الظهر وغاب عن ذهنك الظهر؛ لكنك أتيت لتصلي فريضة الوقت، قالوا: هذا لا بأس به؛ لأن تعيين الوقت بمنزلة تعيين الصلاة، وهذا قولٌ فيه فسحةٌ للناس، وفيه تسهيلٌ عليهم.