حكم التداوي بالمحرم

Q فضيلة الشيخ: ما حكم التداوي بالمحرم؟ وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرم؟ وهل يستوي ذلك في ضرورة أو غير ضرورة؟

صلى الله عليه وسلم التداوي بالمحرم لا يجوز؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها؛ ولأن الله لا يحرم علينا الشيء إلا لضرره، والضار لا ينقلب نافعاً أبداً، حتى لو قيل: إنه اضطر إلى ذلك فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقاً؛ لأنه قد يتداوى ولا يشفى، وقد يشفى بلا تداوٍ.

إذاً: لا ضرورة إلى الدواء، لكن لو جاع الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل جاز له أن يأكل الميتة، وأن يأكل الخنزير؛ لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته وزال عنه خطر الموت، لكن الدواء لا تمكن الضرورة إليه كما سبق، اللهم إلا في شيء واحد وهو قطع بعض الأعضاء عند الضرورة، فلو حصل في بعض الأعضاء سرطان مثلاً، وقال الأطباء: إنه لا يمكن وقف انتشار هذا المرض إلا بقطع عضو، ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز للإنسان أن يقطع ولا أنملة من أنامله، فإذا قالوا: لا بد من قطع العضو كانت هذه الضرورة إذا تأكدوا أنه إذا قطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان.

أما البنج فلا بأس به، لأنه ليس سكراً، والسكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يبنج لا يتلذذ ولا يطرب، ولهذا قال العلماء: إن البنج حلال ولا بأس به.

وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يسكر الإنسان منه فهو حرام، وأما إذا لم يظهر الأثر، وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه فإن ذلك لا بأس به؛ لأن مادة الكحول ليس لها أثر فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015