حكم الطلاق لمجرد التغيير

Q هل الطلاق جائز مطلقاً بدون أسباب تذكر، لكن رغبة في التغيير فقط، حتى وإن ترتب على هذا مفسدة عظيمة بالنسبة للمرأة؟

صلى الله عليه وسلم الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولو قيل: الأصل أنه محرم لم يبعد، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذين يؤلون من نسائهم قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:226-227] وختم الآية بهذين الاسمين: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:227] وقوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} [البقرة:227] يشعر بأن الله جل وعلا لا يحب هذا؛ لأن الفيئة -وهي الرجوع للمرأة بعد أن حلف ألا يجامعها- قال فيها: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة:226] وهذا واضح في أن الله تعالى يحب أن يرجع هذا الذي آلى، وأما إن عزم الطلاق فإنه يشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله: {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:227] .

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وهذا الحديث ليس بصحيح لكنَّ معناه صحيح، أن الله تعالى يكره الطلاق ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محظور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بطلاقها فإنه يطلقها، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين أو ناقصة العفة وعجز عن إصلاحها، فهنا نقول: الأفضل أن تطلق، أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي فإن الأفضل ألا يطلق، بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015