Q ما حكم السترة وما مقدارها؟
صلى الله عليه وسلم السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فلا يسن له اتخاذها اكتفاء بسترة الإمام.
وأما مقدارها فقد جاء في الحديث: (إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم) وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن: (فإن لم يكن فليخط خطاً) .
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن، فالحديث ليس فيه علة توجب رده.
فنقول: أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحل، وهي سنة في حق الإمام والمنفرد لا في حق المأموم.