Q ما حكم شراء الأراضي عن طريق شركة الراجحي، وإذا كانت لا تجوز فما هو وجه الشبهة في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأراضي عند البائع وجاء إنسان يشتري منه أرضاً نقداً فيقول البائع: بعتها عليك بعشرة آلاف، ثم جاء إنسان آخر يشتري أرضاً مثلها لكن ليس معه دراهم فقال صاحب الأرض: أنا أبيع عليك هذه الأرض باثني عشر ألفاً مؤجلة مقسطة، فهذا لا بأس به؛ لأن الأرض عنده، أما إذا قال: أنا أريد شراء أرض وليس عندي دراهم، فأذهب إلى التاجر وأقول: اشتر الأرض لي، ثم بعها عليَّ مقسطة بأكثر مما اشتريتها به فهذا حرام؛ لأن هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر لو أنك ما أتيت إليه ما اشترى الأرض، فيكون كأنه أقرضك قيمتها بزيادة والقرض بزيادة ربا.
(كل قرض جر منفعة فهو ربا) ، وهذا القرض جر للمقرض منفعة وهو زيادة الثمن، فهذا حرام وهو من التحايل على محارم الله عز وجل.
وأما قول التاجر: لو أنَّ هذا الذي اشترى الأرض رجع في شرائه لقبلت أنا الأرض، فهذه كلمة -كما يقولون- من باب ذر الرماد في العيون؛ لأنه من المعلوم أنه قد احتاج الأرض وجاء يتوسل إليك أن تشتريها له ثم تبيعها عليه من المعلوم أنه لن يرجع فهو محتاج لها، فإذا قدر أنه رجع واحد من عشرة آلاف فليس هذا بعبرة، على أني سمعت أن الذي يرجع بعدما يشتري التاجر يكتب في القائمة السوداء بحيث أن التاجر لا يعامله بعد ذلك، وهذا كالتهديد له إن رجع، فسوف يقبل على كل حال.
فصارت المسألة فيها تفصيل: إن كانت السلعة عند البائع في الأصل قبل أن تأتيه فلا بأس أن يبيعها عليك بأكثر مما تساوي اليوم بثمن مقسط، وإن لم تكن عنده بل اشتراها من أجلك ثم باعها عليك بزيادة فلا يجوز.