Q صام إنسان صيام تطوع، فداعب امرأته حتى خرج المذي، فماذا عليه؟
صلى الله عليه وسلم إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد، لا الفرض ولا النفل، فالصوم صحيح ولا حرج عليه، أما إذا نزل منه المني فإنه يفسد صومه سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة، ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة؛ لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال، فبمجرد ما يداعب المرأة أو يقبلها مثلاً أو ما أشبه ذلك ينزل، فنقول لهذا الرجل: لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل.