Q رجل يدخن فقال لزوجته: أنت طالق لو شربتُ الدخان.
تركه مؤقتاً ثم عاد إليه، ثم توقف وتاب، وهو الآن على توبته؟
صلى الله عليه وسلم هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين، وذلك أن قوله لزوجته: أنت طالق إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين، وليس قصده فراق الزوجة، فعلى هذا نقول: ما دمت أردت تأكيد الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمين.