Q امرأة تقول: جاءها الحيض وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشر ليلاً، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام؟
صلى الله عليه وسلم هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء، قالت أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) وفي رواية أخرى: (كنا لا نعدها شيئاً) ولم تذكر بعد الطهر.
والحيض دم وليس بكدرة ولا صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة؛ لأن هذه الكدرة ليست بحيض.