Q رجل في أيام غفلته سرق شاة ومعه جماعة، فذبحوها وأكلوها، وهذا الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهل يدفع بعض الذي يظن أنه جزء من الذبيحة، أو كل قيمة الشاة يتكفلها، مع العلم أن الآخرين ما تابوا؟
صلى الله عليه وسلم الواجب عليه أن يدفع جميع قيمة الشاة؛ لأن الناس المتعاونين هم يدٌ واحدة، لكن في هذه الحالة هل يعرف صاحبها؟ فإذا كان لا يعرف صاحبها فيتصدق بالقيمة بالنية عن صاحبها؛ لأن المتفقين على شيء يكون جرم الجماعة كجرم الواحد، ولهذا لو اتفق جماعة على قتل إنسان فقتلوه يقتلون كلهم، ولو كانوا عشرة بواحد.