Q بالنسبة لصلاة الاستسقاء: لو فاتته الركعة الأولى، هل يكملها على أنها الثانية أو على أنها الأولى؟
صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مبنية على خلاف مشهور، هل ما يقضيه المأموم المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته؟ والصحيح أن ما يقضيه هو آخر صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وما فاتكم فأتموا) ويظهر الخلاف فيما لو أدرك الإنسان في صلاة الظهر الركعتين الأخريين وقام يقضي فهل يقرأ مع الفاتحة شيئاً؟ إن قلنا: إن ما يقضيه أول صلاته، قرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وإذا قلنا: إنه آخر صلاته لم يقرأ، والصحيح أنه آخر صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وما فاتكم فأتموا) ولأن الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاة المغرب فإنه يتشهد التشهد الأول بعد الركعة الأولى التي يقضيها، ولو كان أول صلاته لم يتشهد، لقلنا له: صل الركعتين اللتين تقضيهما بدون تشهد إلا الأخيرة، وبناءً على ذلك إذا أدرك الركعة الثانية في صلاة الاستسقاء أو العيد، ثم قام يقضي؛ فإنه لا يكبر في الثانية التي يقضيها إلا خمس مرات فقط.