Q إذا مسح الشخص على الجورب، ثم نزعه، هل تنتقض طهارته؟
صلى الله عليه وسلم إذا مسح الجورب، ثم نزعه، فإنه طهارته لا تنتقض؛ بل هي باقية حتى يُحْدِث، فإذا طُلِب منا الدليل، قلنا: الدليل على من قال: إنها تنتقض؛ لأن هذه طهارة ثبتت بالشرع، فلا تنتقض إلا بدليل من الشرع، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن خَلْع الجورب بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يُحْدِث، ثم يتوضأ.