Q نحن قادمون من الرياض، ووُدَّنا أن نلقي هذا السؤال: بالنسبة للعدل في العطايا بين الذكور والإناث، وكذلك الابن الذكر الذي يعمل مع والده في المحل أو المتجر، كيف تكون معاملته؟
صلى الله عليه وسلم العدل -بارك الله فيك- بين الذكور والإناث يكون بما عدل الله به عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] ، فإذا أعطيتَ الذكر ريالين، فأعطِ الأنثى ريالاً.
لكن النفقة العدلُ فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج، فقد تحتاج الأنثى إلى خروص في أذُنَيها قيمتها مثلاً: (200) ريال، والذكر يحتاج إلى طاقية قيمتها مثلاً: (10) ريالات، إن كانت من الطاقيات الجيدة، وإلاَّ فهي -كما أظن- بريالين.
فعلى كل حال أعطِ هذا ما يحتاج وهذه ما تحتاج.
كما أنه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زوِّجه، ولا تعطِ الآخرين مثله، إلا مَن بلغ حدَّ الزواج فزوِّجه.
هذه هي مسألة النفقة.
فالنفقة: العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج.
وأما التبرع المحض فهو: أن تعطي الذكر مِثْلَي ما تعطي الأنثى.
أما من كان يشتغل مع أبيه في تجارته أو فلاحته فإن تبرع بذلك وأراد ثوابه من عند الله، فثواب الآخرة خير.
وإن قال: أنا أريد من الدنيا ما أريد، كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل لنفسه ويشتغل بماله، فهذا يجعل له والده إما أجرة شهرية، وإما نسبة من الأرباح؛ ولكن يَعُدُّه كأنه رجل أجنبي، وليس كأنه ولده، بل كأنه رجل أجنبي استأجره، فمثلاً: إذا كان مِثْلُه يُعطَي الأجنبي مرتبَ (2000) ريال، فليُعطِه (2000) ريال في الشهر، أو إذا كان مثلاً معه في فلاحته فليقُل له مثلاً: لك نصف الحاصل من المنتَج، أو ربعَه، أو ما أشبه ذلك، أو حسب ما يتفقان عليه، بشرط أن لا يحابيه.