كيفية الإفتاء في القضايا الخاصة

Q لو أن إنساناً طلق زوجته فقال لها: أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ طالق، أربع مرات، ثم خرج من المجلس الذي كان فيه هو وزوجته، فلحقه أخو الزوجة فقال: أنت طلقتها؟ قال: نعم، هي طالقٌ طالق، مرتين، ثم رجع بعد مدة وقال: أريد زوجتي، وقال: إني كنتُ غضباناً، فأريد إعادة زوجتي، فما الحكم يا شيخ؟

صلى الله عليه وسلم هذه قضية معينة ولا نفتي فيها بفتوى عامة؛ لكن نقول: مُرْ هذا الرجل الذي حصل منه هذا الكلام أن يتصل بنا أو بغيرنا من أهل العلم، ويسأل هو بنفسه، وإن كانت المسألة وقَعَتْ منك أنت فبعدما ينتهي المجلس أخبرك بالجواب -إن شاء الله-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015