Q فضيلة الشيخ! اعتاد بعض الناس في الآونة الأخيرة أنه إذا مات عن المرأة زوجها، وانتهت فترة الأربعة أشهر وعشراً، وهي ما تسمى بالحداد، أقام أقاربها ولائم، الابن مَرَّة، والأخت مَرَّة، وغيرهما مرَّة، وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم تلبية الدعوة بالنسبة لحضور هذه الولائم؟
صلى الله عليه وسلم والله الذي يظهر لي -إن شاء الله- أنه ليس فيها شيء؛ لأن هذا شيء معتاد، وليسوا يفعلونه على سبيل التعبد، بخلاف نساء الجاهلية، فنساء الجاهلية إذا تمت السنة وكان النساء في ذلك الوقت من الجاهلية يعتَدِدْن بسنة كاملة، فتبقى في أقبح بيت، ولا تمس الماء، حتى لو حاضت لا تمس الماء ولا تغتسل، فتبقى منتنة رائحتها كريهة، وإذا خَرَجَت بعد سنة كاملة أخذت بَعَرَة ورمت بها، فتقول: كأنَّ كل ما مر عليَّ أهون عليَّ من رَمْي هذه البعرة، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (قد كانت إحداكن ترمي بالبَعَرة على رأس الحول) .
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله.