حكم زكاة الحلبة والرشاد ونصابهما

Q بعض المزارعين يزرع الحلبة والرشاد، هل يجب فيهما الزكاة أم لا؟

صلى الله عليه وسلم تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط: أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما.

السائل: وما هو النصاب فيهما؟ الشيخ: ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015