Q بعض المزارعين يزرع الحلبة والرشاد، هل يجب فيهما الزكاة أم لا؟
صلى الله عليه وسلم تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط: أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما.
السائل: وما هو النصاب فيهما؟ الشيخ: ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.