Q هناك فتى كان يفعل العادة السرية فأتى عليه رمضان ولم يبلغ بعد، وصام ذلك الشهر، ثم أتت عليه سنة أخرى فبلغ، ومع ذلك كان يفعل العادة السرية في نهار رمضان، وهو لا يعلم بالحكم، كان في السنة السادسة أو أولى متوسط، ولا يعلم عن هذا شيئاً، فما الحكم؟ ولا يعرف الآن عدة الأيام التي فعل فيها العادة السرية، فما هو ردكم على ذلك؟
صلى الله عليه وسلم أولاً: إنك ذكرت أنه كان يفعل العادة السرية ولم يبلغ، يعني أنه لا ينزل، ولكن العادة جرت أن من عمل العادة السرية فإنه ينزل، وبهذا يبلغ ولو لم يكن له إلا عشر سنوات هذا شيء، لكن إذا استمر في فعل العادة السرية وهو لا يعرف عن حكم هذا الشيء، ويظن أن العادة السرية لا تفطر، فإنه لا قضاء عليه؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] قال الله: قد فعلت.