Q كنت مسافراً إلى الرياض، وكنت أقصر صلاة الظهر فدخل معي رجل، وكان -والله أعلم- فيما تبين لي بعد ما أنهيت الصلاة أنه متم للصلاة، وليس عليه قصر كما قصرت أنا صلاة الظهر؛ لأنه أتى وأنا في التشهد الأخير، فلما سلمت من صلاة الظهر دخلت معه بنية العصر، وكنت أعتقد أنه يصلي قصراً، ودخلت العصر بنية ركعتين، ثم اتضح أن الرجل متم فأتممت معه العصر، فهنا صار عندي لبس فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم هذا غلط منك، فإن أعدت صلاتك الآن أربعاً فهو أحسن، ولا تتعود هذا الشيء، ما دام مأموم بك يصلي الظهر دعه يقضي، وإذا قضى صلاته تصلي أنت وهو صلاة العصر، الرجل ربما نعذره بالجهل في هذه المسألة، لكن كونه الآن ما بقي عليه إلا مدة يسيرة ويسأل الناس في نفس الوقت.
السائل: تقضى قصراً أم أتم؟ الشيخ: لا.
تقضى تمام! لأنك دخلت على أنك متم.