Q ابنة عمي وأنا ولد عمها، رضعت معها من جدتي أم أمي وأم أمها، مرتين فقط، فهل تحل لي أو أخواتها؟
صلى الله عليه وسلم تحل لك هي وأخواتها مادام الرضاع مرتين، فالرضاع إذا كان مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً فإنه لا يؤثر، وإذا صار خمساً، ورضعت أنت من جدتك خمس مرات صرت أخاً لخالاتك، فيكون بنات خالاتك محرمات عليك؛ لأنك خالهن من الرضاع.