Q فضيلة الشيخ: بعض الساعات تكون مطلية بالذهب، فما حكم لبسها؟
صلى الله عليه وسلم الساعات المطلية بالذهب لا يحل لبسها للرجال إذا كان الذهب كثيراً، بحيث يجتمع منه شيء لو عرضت على النار، ويعرف هذا الصاغة.
أما إذا كان مجرد لون فلا بأس بلبسها للرجال، لكني أنصح بعدم لبسها؛ لأنه إذا لبسها اتهم بأنه يلبس الذهب، وصار ذلك سبباً للقدح فيه، أو إذا كان ممن يقتدى به فإنه ربما يغتر به أحد ويلبس ساعات الذهب الخالصة.