حكم صلاة العيد

Q فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة العيد، هل هي فرض كفاية أم فرض عين؟ وما الدليل على أنها فرض كفاية؟

صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء منها: أنها سنة؛ لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الصلوات الخمس قال: (هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع) .

ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وقال إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة؛ فهو فرض كفاية كالأذان.

ومنهم من قال: إنها فرض عين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها فرض عين، لكن إذا فاتت لا تُقضى، يعني: لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها؛ لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر؛ لأن الوقت هذا لا بد فيه من صلاة، وأما صلاة العيد فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها بدلاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015