حكم الطلاق من حيث الوقوع والعدم

Q ما حكم الطلاق من حيث الوقوع أو عدمه في الصورة التالية: وهي أن رجلاً قال لأخي الزوجة: اذهب إليها وقل لها إن لم تفعل كذا فهي طالق، فدخل إلى الغرفة ولم يخبرها ثم خرج، فقال للزوج: إنها ترفض أن تفعل ما تقول -أي: إن لم تفعل كذا فهي طالق- ولم تفعل ولم يخبرها، يعني كذب عليها فخرج الزوج من البيت ولم يقل شيئاً؟

صلى الله عليه وسلم لا يقع الطلاق في هذه الحال؛ لأن المرأة لم تُخبر، فإذا تركت فعل ما قاله الزوج في الوقت الذي حدده وهي جاهلة؛ فليس على الزوج طلاق، وليس عليه يمين أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015