حكم أمر رجال الهيئة المرأة الكاشفة الوجه أن تحتجب

Q لا شك أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا فتكون كافرة فلا يجب في الأصل أن تحتجب، هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟

صلى الله عليه وسلم لا.

هذا غير صحيح؛ لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد، وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.

أما ما كان لا يضر إلا صاحبه مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حله ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون: إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عامياً؛ لأن العامي قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه؛ لأن هذا لا يضر إلا نفسه، إلا إذا ثبت صحياً أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية، فاعرف هذه القاعدة.

إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي، لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه فإنه يدرأ أعظم الشرين بأخفهما، يعني: لو فرض أنك لو فعلت هذا ربما تعاقب، وربما تفصل عن مكانك، أو ما أشبه ذلك مما هو متوقع؛ فلا تنكر الإنكار الشديد، ولكن من باب المشورة إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر، وتقول: يا أخي! هذا لا يجوز؛ هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر غيرهم، تكلمه بالتي هي أحسن -باللين- لا تتكلم مع المرأة نفسها قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015