الضابط في حمل الصور

Q في الجلسة الماضية قلتم: إنه يجوز حمل الصور للضرورة فلو بينتم ضابط الضرورة؟

صلى الله عليه وسلم الضرورة مثل أن تكون الصورة في النقود، أو في التابعية التي لابد للإنسان من حملها، أو في رخصة القيادة؛ هذه من الضرورات.

فالإنسان لا تهمه هذه الصورة ولا يقع في نفسه أي تعظيم لها، حتى الصور التي في النقود كصور الملوك لا يشعر الإنسان بأنه يعظم هذه الصورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015