Q يوجد في بعض المساجد مكاتب وهي إما أن تكون في الطابق العلوي أو ملاصقة للمصلى، فهل تأخذ حكم المسجد؟
صلى الله عليه وسلم يقول العلماء رحمهم الله: ما كان في داخل سور المسجد وبابه من الداخل فهو من المسجد، فتأخذ حكم المسجد يعني: أنه لا يلبث فيها الجنب إلا بوضوء، ولا يصح فيها البيع والشراء، وإذا دخلت فصلِّ ركعتين، أي تأخذ جميع أحكام المسجد المعروفة.