Q ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
صلى الله عليه وسلم الضابط ألا يأتيها في دبرها، ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس، هذا هو الضابط؛ لأن الله قال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المعارج:29-31] .