حكم إقامة الحدود من غير جهة الولي

Q قد يُلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين، مثل: من يفعل اللواط أو يشرب الخمر، فإذا أُحيل هذا الرجل إلى المحكمة الشرعية قد تخرج صكاً في إدانته، ويفصل من عمله لمدة خمس سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه في المركز نفسه أو في الهيئة، علماً بأنه يعول أسرة، وقد يؤدي الأمر به إلى ضياع تلك الأسرة، جزاكم الله خيراً؟

صلى الله عليه وسلم أولاً: المعروف أن رجال الحسبة لا يملكون التأديب، فإذا كانوا لا يملكونه؛ فلا يمكنهم تأديب أحد بدون إذن من ولي الأمر.

ثانياً: إذا قبض رجل الحسبة أو غيره على مجرم، فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد أم لا؟ فإذا كان كذلك فيجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكفل الله برزقهم: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود:6] .

أما إذا كان الرجل ليس معروفاً بالشر والفساد، ورأوا أن من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه مع مراقبته بعد ذلك، فهذا لا بأس به؛ لأن مسائل التهم لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال: إنه لا يمكن إسقاط الحد، وإنما تبيح التعزير؛ والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015