Q هل يجوز أخذ الهدية من رجل يتعامل بالربا؟
صلى الله عليه وسلم سأسألك: هل اليهود يأكلون الربا أم لا؟ قال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ.
} [النساء:155] إلى أن قال: {.
وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} [النساء:161] ، ومع ذلك قَبِل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم، قَبِل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر، وعامَلَهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي.
ولهذا لدينا قاعدة: أن ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، دون مَن أخذه منه بطريق مباح.
فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا، وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، أي: في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة، أما ما حُرِّم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، فالخمر مثلاً لو أهداه إلى يهودي مثلاً أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فهل يجوز لي قبوله؟ لا؛ لأنه حرام عليَّ بعينه.
وإنسان سرق مال شخص، وجاء إليَّ فأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم أم لا يحرم؟ يحرم؛ لأن هذا المال بعينه حرام.
هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة: ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون مَن أخذه بطريق الحلال، إلا إذا كان في هجره، وعدم الأخذ منه، وعدم قبول هديته، وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل، فهذا يُهْجَر من أجل ابتغاء المصلحة، حتى الأكل! أليس النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه؟!