Q بالنسبة للقول: أن المسافر سَفَرَ المعصية لا يجوز له أن يعمل برُخَص السفر، مثل: القصر، والجمع.
أما قلنا قاعدةً: أنه إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة فإن العبادة تبطل، وإذا كانت متعلقة بأمر خارج لا تبطل؟!
صلى الله عليه وسلم مَأْخَذُ قولِ مَن يقول: إن السفر المحرم لا تستباح فيه رُخَص السفر ليس ما أشرتَ إليه، بل مَأْخَذُ ذلك عندهم أن الرُّخَص رُخَصٌ، وأنها لا ينبغي أن تستباح بالمعصية، كيف نقول: إن هذا نُرَخِّص له وهو عاصٍ لله؟! والأمر يسير، نقول: تُبْ من هذا، وإذا تبت فتَرَخَّص.