Q فضيلة الشيخ: حاج تعجل ثم تبين له أن رميه في اليوم الثاني عشر كان خطأً، فرجع ليلاً ورمى، هل ينقض تعجله ورجوعه إلى منى ليلاً؟
صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
هذا الرجل الذي تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ثم بان له أن رميه كان فيه خطأ فعاد فقضاه لا ينقض قضاء ما فاته لتعجله، أي: أن له أن يرمي في الليل ثم يخرج من منى؛ لأن هذا الرمي كان قضاءً لما فات، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:203] ، وهذا الرمي الذي حصل منه في الليل بعد الغروب إنما هو قضاء وليس أداءً، فليس عليه شيء إذا رمى في الليل ثم انصرف.
أما لو أخر الرمي يوم الثاني عشر إلى الليل، فإنه يبقى في تلك الليلة ليبيت في منى ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر.