الواجب تجاه المنكرات التي ترتكب

Q الجلوس في مكان فيه منكر قد يكون في إزالته، أو الخروج من مكانه يسبب ضرراً يسيراً كأن يَغْضَب الموجود من قرابته أو أهله، والبعض -الحقيقة- يروي قصة يحتج بها يقول: إنه رآك مرة في العارضة النجدية سمعتَ فلا قمتَ ولا أنكرتَ، فهل هذا صحيح؟

صلى الله عليه وسلم أولاً: الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقومَ مشارك لهم في الإثم؛ لقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} [النساء:140] يعني: إن قعدتم فأنتم مثلهم، ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر، إلا إذا كان في خروجه ضرر، أما مجرد أن يَغْضَب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بعذر، فلو كان أهله مثلاً يفتحون التلفاز على شيء محرم ونهاهم؛ ولكن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم، فإذا قال: إن قمتُ يزعل عليَّ أبي أو أمي أو الزوجة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يبقى، بل يجب أن يقوم ولو غضبوا؛ لأن التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله -والعياذ بالله-.

وأما ما نسب إليَّ من الجلوس في العارضة النجدية: فأولاً: هذا صحيح، جلستُ لأني كنت أخاطب شخصاً أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامي، على أن العارضة النجدية يجوِّزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها، ويَسْتَدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أذن لـ عائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فيُهَوِّنُ هذه المسألة أنها فُعِلَت في مناسبة قد تكون مبيحةً لهذا اللهو.

وثانياً: أني كما قلتُ لك: كنتُ أخاطب مَن أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه فإن هذا يجرُّنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة خلافية: إذا كان الإنسان يفعل الفعل وأنت ترى أنه حرام وهو يرى أنه مباح، فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرماً عندك، أم لا يجوز؟ قد يقول بعض الناس: يجوز أن تبقى معه؛ لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم.

وقد يقول الناس: إنه لا يجوز؛ لأن هذا الفعل عندك محرم.

فهل العبرة باعتقاد الفاعل، أو باعتقاد الجالس؟ الذي يظهر لي: أن العبرة باعتقاد الفاعل، فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يُبْطِل اجتهاده فالعبرة في فعله، والدليل على هذا: لو أكلتَ أنت ورجلٌ لحمَ إبل، وأنت ترى أنه ينقض الوضوء فتوضأتَ، وهو يرى أنه لا ينقض الضوء فلم يتوضأ، وحانت الصلاة فقام يصلي أمامك أو ربما صلى مأموماً معك، فهل هذا حرام؟ الجواب: لا، مع أن الصلاة بغير وضوء من أكبر الكبائر، حتى إن بعض العلماء قال: الذي يصلي وهو محدث خارج عن الإسلام.

ومعلوم أننا لا نأثم إذا صلى إلى جنبنا شخص أكل معنا لحم إبل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء ونحن نرى أنه ينقض، فإننا لا نأثم بكونه يصلي معنا.

فلو رأيت إنساناً أحدث ببول أو غائط وقام يصلي معك، فهل يجوز أن تقرَّه؟ لا يجوز أن تقرَّه، بل تمنعه، فإن أبى إلا أن يفعل فانصرف عنه.

فهذه المسألة؛ مسألة الخلاف بين العلماء المبنية على الاجتهاد المحض، التي ليس فيها دليل فاصل، إذا فعله مَن يرى أنه مباح فهو في حقه مباح، وأنا إذا كنتُ لم أفعله فليس عليَّ مِن إثمه شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015