Q ثَمَّة عصابةٌ في بلدةٍ تسرق الناس، وقد استفحل خطرها، وليس في تلك البلدة رجال أمن، وأحد الناس يعرف وكرها ومخبأها، فهل يجوز لهذا الرجل الذي يعرف وكرها مع أناس شجعان أن يأخذوا هذه الأموال خِلْسَةً منهم، ويعرِّفونها أو يعرِفون أصحابها فيرسلونها إلى أصحابها، أم أن خِلْسَتَهم هذه تعتبر سرقة كذلك؟
صلى الله عليه وسلم الرجل إذا رأى المال المسروق وهو يعرف صاحبه، فإنه يجب عليه وجوباً أن يستنقذه من السارق، فإذا ذهب هؤلاء الجماعة إلى أوكار هؤلاء السُّرَّاق، وأخذوا أموال الناس ليردوها إلى الناس فهم على خير كثير، ولهم أجر كبير، فليفعلوا ذلك ما استطاعوا.