للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها.
والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:
1 - أن يكون هناك حاجة، مثل أن يعرف الحيوان، ويميز مثلاً إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.
2 - أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام، ولذلك لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.
3 - أن يكون الوسم بمقدار الحاجة، بقدر ما يحرق الشعر، ويفضي إلى الجلد ولا يتجاوزه إلى العظم، ويسمه وسمًا واضحًا لا يذهب، وقد كان يلي الوسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم من بعده، وعلى هذا يكون ما ذكره صاحب المتن ليس بسديد.