قال ابن القيم في الهدي:
"ولا تَعَارُض بينها بحمدِ الله تعالى، فإنَّ فِعلَه يدلُّ على جوازه، وعدمَ محبتِه له لا يدلُّ على المنع منه. وأما الثناءُ على تاركِه، فيدلُّ على أنَّ تَرْكَه أولى وأفضلُ. وأما النهيُ عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يُحتاجُ إليه، بل يفعل خوفًا من حدوث الداء. . والله أعلم" (?).
قال المؤلف: (ولا يجوز التداوي بمحرم. . .).
والتداوي بالمحرم إما أن يكون بالخمر أو بغيره من المحرمات، فأما الخمر فجمهور أهل العلم على تحريم التداوي به، وفي صحيح مسلم: «إنها ليست بدواء ولكنها داء».
وأما غير الخمر فاختلف العلماء في التداوي به على قولين:
الجواز، والمنع، واستظهر بعضهم جواز التداوي بغير الخمر من المحرمات عند الضرورة، بشروط: أن يكون به حاجة ملحة، أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها، أن يحصل به غلبة الظنّ بالشفاء.