المبحث الأول: شروط ضرب الدف.
الشرط الأول: أن لا يكون مصلصلاً، وليس فيه حِلق ولا صنج.
الشرط الثاني: أن الذي يلي ضربه هم النساء وليس الرجال.
وعُلِم بتصريح المؤلف: أن الطبل والزمر محرم، وهو كذلك، فالصحيح في الطبل أنه محرم، وهو مذهب أكثر أهل العلم، بل حُكي الإجماع على ذلك وفيه أخبار عِدّة، فعند أحمد من طريق علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجرّ الأبيض. . . الحديث إلى قوله قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام» (?)، والكوبة: الطبل.
وأما بالنسبة للمزامير والمعازف ذوات الأوتار، فقد حُكي الاتفاق على تحريمها، وممن حكاه جماعة من أهل العلم؛ كالقرطبي، وشيخ الإسلام، وابن حجر، والموفق، وجماعة كثيرون من أهل العلم.
وفيها أخبار عِدّة، منها حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «يأتي زمان على أمتي يستحل فيه الحر والحرير والخمر والمعازف»، وقد أخرجه البخاري، وهو صحيح.
والحكمة في تحريمها ظاهرة، لما فيها من إفساد القلب، والتطلع إلى المحرمات، وفتح