واحتج بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة»، وهذا يشمل الصورة المنحوتة، والصورة المعلقة.
واتفق العلماء على تحريم الصور المنحوتة، وهو أصل شرك العالم، وشرك قوم نوح، وأجمعوا أيضًا على تحريم الصورة المرقومة، وهي المرسومة باليد؛ إلا ما روي عن القاسم بن محمد.
وإذا امتهنت زال حكمها؛ لأنه يخشى من أن تكون وسيلة للغلو فيها وتعظيمها لاسيما صور المعظمين من الملوك والعلماء.
وعليه فتكون الصور الآن الموجودة في الألبومات وما يحتفظ به لأجل الذكرى محرمة على القول الراجح.
أما الصور التي للضرورة، كصور بطاقة الأحوال، وجواز السفر، فهذه للضرورة، وتكون بقدر الحاجة أيضًا، والصحيح أنه يدخل فيها الصور التي للحاجة، كالصور التي تفرض على العاملين في بعض المنشآت، فإن هذه قد تكون حاجة وليست ضرورة، لكن الصحيح جوازها أيضًا.
ولكن ينبغي عدم إظهارها في الصلاة، وعدم وضعها على النحر مكشوفة، إلا عند الرؤية والمعاينة للتأكد من الشخصية.
قوله: (والاختيار التختم باليسار، وإن تختم في اليمين فلا بأس).
الذي يظهر لي أنه يكون في اليمين أكثر، وإن تختم باليسار أحيانًا فلا بأس.