(المتن)
فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ، فَقَدْ وَرَدَ فِيْ الْحَدِيْثِ أَنَّهُ نُوْرُ اللهِ. . وَهُوَ أَيْضًا نَذِيْرُ الْمَوْتِ، وَيُقَصِّرُ الأَمَلَ، وَحَاثٌ عَلَى حُسْنِ العَمَلِ، وَوَقَارٌ. وَيُكْرَهُ حَلْقُ القَفَا؛ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِيْ السُّنَنِ.
(الشرح)
الأصل فيما ذكره المؤلف ما رواه أهل السنن وأحمد، والسياق عند أحمد مطولاً، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نتف الشيب.
وفي لفظ: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفع بها درجة، أو حط عنه خطيئة».
وحمل النهي جماهير أهل العلم على الكراهة، وعلّله بالنور، فالذي ينتف يذهب نوره على الصراط.
أما الصبغ بغير السواد للشيب إذا كثر، فهذا سنة، فإن قال قائل: قد ورد في الحديث التعليل بأنه نور المسلم، نقول: كونه نورًا لا يمنع من صبغه، فإنه يسمى شيبًا مصبوغًا، وليس بلازم اشتراك البياض بالنور، فمادام أن هذه الشعرة تسمى شيبة، فإنها تكون نورًا يوم القيامة، فإذا صبغها فقد صبغ الصحابة ومن بعدهم، فلا منافاة بين صبغ الشيب وكونه نورًا.