(المتن)
فَصْلٌ
وَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَلَا تَجُوْزُ مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ الشَوَابِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثِيْرُ الشَّهْوَةَ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُعَانَقَةِ، وَتَقْبِيْلِ الرَّأْسِ وَاليَدِ، لِمَنْ يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ أَوِ العِلْمِ أَوِ كِبَرِ السِّنِّ فِيْ الإِسْلَامِ، وَيُسْتَحَبُّ القِيَامُ لِلإِمَامِ العَادِلِ، وَالوَالِدَيْنِ، وَأَهْلِ الدِّيْنِ وَالوَرَعِ وَالعِلْمِ وَالكَرَمِ وَالنَّسَبِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ.
(الشرح)
المصافحة حكمها: أنها سنة مؤكدة، وقد جاءت الأخبار في مشروعية المصافحة منها ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة، قال: قلت لأنس - رضي الله عنه -: أكانت المصافحة في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
والمصافحة تكون بين المتصافحين باليد اليمنى، وهذا معلوم، وقد سألت شيخنا ابن باز - رحمه الله - عمن شُلّت يده اليمنى، أو بها علة هل يصافح باليسرى فأجاب: نعم.
والمصافحة بكلتا اليدين عند الاحتفاء مباحة، لا سنة ولا بدعة.
قلت: هو نوع احتفاء بالمصافَح.
وفُهم من قول المؤلف: (ولا تجوز مصافحة النساء الشواب).
أنه يجوز مصافحة النساء غير الشواب، وفي هذا نظر، والصواب أنه لا يصافح الإنسان إلا زوجه أو محارمه من النساء، ولا يصافح المرأة الأجنبية البتة. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط.