عليك ورحمة الله وبركاته، ثم قعد، فرد عليه، ثم قال: «ثلاثون» (?)، وهذا هو القدر المحفوظ من حديث عمران.
ثم قال المؤلف: (ويكره السلام. . . التجائر والصنائع).
سبق أن ذكرنا أن السلام مشروع بعامة، وهو من حق المسلم على أخيه، فهل هذا يشمل السلام بين الرجال والنساء؟
نقول: الأصل العموم، فإن الإنسان يسلم على كل أحد؛ لكن في مسألة السلام على النساء تفصيل، فالنساء ينقسمن بالنسبة إلى المُسلم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكن محارمًا.
القسم الثاني: أن يكن أجانب عن الرجل لكنهن من معارفه.
القسم الثالث: أجانب غير معارف.
وتنقسم الأجنبيات إلى ثلاثة أقسام:
1 - الشابة فيترك السلام عليها بالاتفاق.
2 - العجوز الكبيرة فيسلم عليها.